تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
365
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 1964 ] [ مسألة 4 : لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه ، وأمّا إذا اتّحدا في المحلّ فلا يبعد الجواز ، وإن كان الأحوط العدم ، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ( * ) ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله ( * * ) مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقيّة القراءة ، لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً ( 1 ) .
--> ( * ) بل مع عدمه أيضاً . ( * * ) بل هو بعيد جدّاً .